اهلا بكم في عالم العمرة

تسجيل دخول مكتبة الملفات دليل المواقع المنتديات الدروس اسئلة متكررة تصاميم برامج

            ـbersetzen Traduisez Traduca Traduzca Traduza       
بحث   

اخبار العمرة : : مجلس الأوقاف يصدر التعليمات الجديدة للعمرة
كتب بواسطة الجواد في 7/4/2007 - 6:24:25 (91 القراءات)

مجلس الأوقاف يصدر التعليمات الجديدة للعمرة

تحديد رأسمال مكتب الخدمات بـ 50 ألف دينار كشرط لاعتماده *

عمان - الدستور - حسين العموش
أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليمات رقم 1 لسنة 2007 الخاصة بـ (تعليمات العمرة) بمقتضى المادة (7 ـ أ ـ 4) بموجب قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001. وتاليا نص التعليمات...



المادة (1) تسمى هذه التعليمات ( تعليمات شؤون العمرة لسنة 2007 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ 8 ـ 3 ـ 2007 .
المادة (2): - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: - الــوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الـــوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجـلس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الأمين العـام:أمين عام الوزارة.
الــلجـــنـة:لجنة شؤون الحج في الوزارة.
المديريـة:مديرية شؤون الحج في الوزارة.
المــــديـر :مدير مديرية شؤون الحج في الوزارة.
المـــكــتــب:كل شركة او مؤسسة غايتها تقديم خدمات العمرة يتم اعتمادها من الوزارة وفق هذه التعليمات . المــعـــتــــمــــــــر:كل شخص يسجل لأداء مناسك العمرة لدى أحد المكاتب المعتمدة من الوزارة.
المادة (3) :
شروط اعتماد المكتب
أ - ان يكون شركة او مؤسسة اردنية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة برأسمال لا يقل عن (50000) دينار .
ب - ان يقدم الوثائق التالية :
- 1. شهادة عضوية في غرفة التجارة اما المكاتب السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار فيكتفى بشهادة عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر .
2. رخصة مهن سارية المفعول تتضمن مزاولة مهنة تقديم خدمات الحج والعمرة ولا يسمح بمزاولة أي مهنة اخرى باستثناء السياحة والسفر او نقل الركاب.
3 . شهادة عدم محكومية لصاحب المكتب او المفوضين عنه .
4 . كفالة حسن تنفيذ بقيمة (30000) دينار لمدة سنة قابلة للتجديد .
5 . شهادة براءة ذمة لمالكي المكتب من اية حقوق مالية تجاه الوزارة .
6 .عقد ساري المفعول باعتماد المكتب وكيلاً خارجياً لإحدى الجهات المرخص لها بتقديم خدمات العمرة من وزارة الحج السعودية.
7 . تقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول لمكتب خدمات حج وعمرة لا تقل مساحته عن (40) متراً مربعاً مصدق من الجهات المختصة .
ج - ان لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب أو أحد اصحابه أو المفوضين او الوكلاء عنه من العمل في تقديم خدمات العمرة لارتكابه مخالفات تستدعي ذلك في الموسم الماضي .
د - ان يسدد مبلغ (500) دينار بدل خدمات الاعتماد عن كل موسم .
هـ - أن يتوافر في المكتب خط هاتف وجهاز فاكس وقاصة حديدية وجهاز حاسوب وآرمة مناسبة ومقاعد لاستعمال المراجعين لا يقل عددها عن (6) مقاعد بالإضافة إلى مطبوعات خاصة بالمكتب مثل (ورق مروّس ، وأختام ، وسندات قبض ، وسجلات باسم المكتب...الخ).
و - أن يكون للمكتب مدير متفرغ يتولى إدارة المكتب تتوافر فيه الشروط التالية :
1 .أردني الجنسية ويقدم شهادة عدم محكومية .
2 .مؤهله العلمي دبلوم كليات المجتمع بالإضافة إلى خبرة في خدمات الحج والعمرة أو الأعمال الإدارية والمالية أو السياحة والسفر لا تقل عن سنتين بموجب شهادة مصدقة من الجهات المختصة أو شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى خبرة في مجال خدمات الحج والعمرة أو الأعمال الإدارية والمالية أو السياحة والسفر لا تقل عن (4) سنوات بموجب شهادة مصدقة من الجهات المختصة .
3 . يجوز أن يكون صاحب المكتب أو أحد المفوضين عنه مديراً متفرغاً للمكتب إذا انطبقت عليه الشروط المبينة في البند (و) من هذه المادة.
ز - أن يكون لدى المكتب موظفيْن اثنيْن على الأقل على أن يكون واحد منهما أنهى المرحلة الثانوية وتقديم شهادة عدم محكومية وان يوقع عقد عمل مع المكتب لمدة سنة على الأقل مصدقاً من الجهات المختصة حسب الأصول .
المــادة (4) : - أ - على المكتب طالب الاعتماد استكمال جميع الشروط المطلوبة بما فيها اعتماده وكيلاً خارجياً لاحدى الجهات المرخص لها من السلطات السعودية في موعد اقصاه نهاية شهر جمادى الاولى من كل عام هجري ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ ب - يكون اعتماد المكتب لموسم واحد وعلى المكتب تقديم طلب اعتماد للموسم الجديد .
المــادة (5): - لا يجوز للمكتب المباشرة بتقديم خدمات العمرة الا بعد صدور قرار اعتماده رسمياً من الوزير او من يفوضه وحصوله على شهادة الاعتماد وتعليقها في مكان بارز في المكتب .
المــادة (6) : - أ - للوزير بناءً على توصية اللجنة رفض طلب اعتماد أي مكتب يثبت من سجلات وقيود الوزارة ارتكابه مخالفات او تقصيره بحق المعتمرين في الموسم السابق ويشمل رفض الاعتماد اصحاب المكتب والمفوضين والوكلاء عنه .
ب - كما تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قام صاحب المؤسسة او اصحاب الشركة او المفوضين او الوكلاء عنها باجراء تغييرات على الاسم التجاري او الشركاء او تسجيل مؤسسة او شركة جديدة .
ج - لا يحق لأي مكتب توكيل أي شخص تم رفض اعتماده بصفته صاحب مكتب او مفوضاً او وكيلاً عنه . المــادة (7) : - أ - يلتزم المكتب بعدم تسجيل أي معتمر أو الإعلان عن أي برامج للعمرة قبل الحصول على الموافقة الخطية عليها من الوزارة . ب - يلتزم المكتب بتقديم البرامج للوزارة قبل اسبوعين كحدْ أدنى من موعد تنفيذها على أن يتم إبراز ما يفيد التزام المرخص له السعودي بتنفيذ كل برنامج بمواصفاته وشروطه.
المـادة (8): - يجوز للمكتب فتح فروع له (باسمه التجاري) في المحافظات والألوية ضمن الشروط التالية : - أ - ان تتضمن شهادة تسجيل المكتب السماح له بفتح فروع .
ب - تقديم سند ملكية او عقد ايجار مصدق للفرع على ان لا تقل مساحته عن خمسة وعشرين متراً مربعاً والحصول على رخصة مهن له . ج - تجهيز المكتب بالاثاث اللازم ومطبوعات واختام باسم المكتب.
د - تأمين آرمة باسم المكتب وخط هاتف وقاصة حديدية .
هـ - ان يكون للفرع مدير متفرغ حسب الشروط الواردة في البند (و) من المادة (3) من هذه التعليمات .
و - تسديد مبلغ (300) دينار بدل خدمات اعتماد الفرع . ز - الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة .
المادة (9): - ينحصر تقديم جميع خدمات العمرة من الاعلان عن تسجيل المعتمرين ونقلهم واسكانهم في المكاتب المعتمدة من الوزارة ويحظر على أي شخص طبيعي او معنوي من غير المكاتب المعتمدة من الوزارة ممارسة ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المــادة (10) : - أ - يلتزم المكتب بتوقيع عقد خطي مع كل معتمر حسب الصيغة التي تعتمدها الوزارة على أن يتضمن تحديد ما يلي: 1 .وسيلة النقل ومواصفاتها ومكان الانطلاق والعودة ورقم المقعد في الحافلة.
2 .تأكيد حجز الطيران ذهاباً واياباً بما يتفق وبرنامج السكن سواء تم شراء التذاكر من المكتب أو من أي جهة أخرى .
3 .اسم العمارة ومواصفاتها او الفندق ودرجة تصنيفه حسب شهادات التصنيف الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة السعودية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والبعد عن المسجد الحرام والمسجد النبوي .
4 .عدد الاشخاص في الغرفة الواحدة والمساحة المخصصة للمعتمر الواحد.
5. كلفة برنامج الرحلة والخدمات والأسعار مفصلة ويحظر على المكتب تقاضي أي مبالغ زائدة على كلفة البرنامج الموافق عليه من الوزارة .
6 .حقوق الطرفين في حال التخلف عن السفر أو تأجيل موعد الرحلة أو تعذر الحصول على تأشيرة العمرة أو المنع من السفر .
7 أي أمور أخرى ضرورية.
ب - في حال تعاقد المكتب مع الجامعات او المدارس او المؤسسات الحكومية او النقابات يجوز ابرام العقد مع المفوض بتمثيلها مباشرة .
المــادة (11) : - أ - يلتزم المكتب بتزويد المديرية بنسخة من العقود الموقعة من المعتمرين لكل رحلة قبل موعد سفرها باسبوع على الاقل على قرص مدمج (CD) ليتم تدقيقها والرجوع اليها عند الحاجة او وجود أي شكوى من أي معتمر.
ب - يلتزم المكتب بتأمين تأشيرة عمرة بواسطة المرخص له السعودي الذي يعمل وكيلاً خارجياً له وفق البرنامج الذي اختاره المعتمر وشروط العقد الموقع معه .
المــادة (12): - يلتزم المكتب بأن تكون الحافلات التي تنقل المعتمرين حاصلة على تصريح من هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالسماح لها بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وشهادة فحص فني من دائرة ترخيص السواقين والمركبات تثبت صلاحية الحافلة فنياً وميكانيكياً وان تبقى مع المعتمرين لحين عودتهم الى المملكة .
المـادة (13): - للموظف المفوض من الامين العام اجراء المراقبة والتفتيش على أي مكتب للتأكد من التزامه باحكام هذه التعليمات وفي حال وجود أي مخالفة فيترتب عليه تنظيم محضر ضبط رسمي بذلك .
المــادة (14): - يلتزم المكتب بتأمين حافلة بديلة في حال تعطل الحافلة في الاراضي السعودية خلال مدة اقصاها ثلاث ساعات .
المــادة (15): - للوزارة تحديد اجرة المقعد الواحد في الحافلات اذا وجدت ان مصلحة المعتمرين تقتضي ذلك .
المــادة (16): - في حال مخالفة المكتب لهذه التعليمات تتخذ بحقه الاجراءات التالية :
- أ - فرض غرامة مالية لا تتجاوز (1000) دينار بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة يتم تقديرها في ضوء حجم كل مخالفة دون اخلال باعادة أي حقوق للمعتمرين نتيجة نقص الخدمات كلياً أو جزئياً .
ب - تسييل الكفالة المقدمة من المكتب بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ومعالجة نقص الخدمات او التقصير الذي صدر من المكتب بحق المعتمرين .
ج - مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب بقرار من المجلس في حال ارتكابه مخالفة جسيمة دون حاجة لاشعار او اخطار مع تضمينه كل عطل او ضرر لحق او سيلحق بالوزارة او المعتمرين.
د - الغاء اعتماد المكتب نهائياً بقرار من المجلس في حال ارتكابه مخالفات جسيمة والاعلان عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة المكتب .
المـادة (17): - يلتزم المكتب بعدم التعامل مع أي مكاتب او اشخاص غير معتمدين من الوزارة ويعتبر مسؤولاً عن كل تأشيرة عمرة صادرة باسم مكتبه .
المادة (18): - يلتزم المكتب ببيع البرنامج كاملاً (تأشيرة ، ونقل ، وسكن) ولا يجوز له بيع البرنامج مجزءاً .
المــادة (19): - يجوز في حالات خاصة الاتفاق بين اكثر من مكتب على حافلة واحدة شريطة أخذ موافقة الوزارة المسبقة .
المـادة (20): - تقوم الوزارة بمسك سجل أداء للمكاتب لتسجيل المخالفات التي تصدر عن المكتب بحيث يخصص لكل مخالفة عدد من النقاط وفي حال تجاوز عدد النقاط (50%) من اجمالي عدد النقاط لا يتم اعتماده للموسم القادم .
المــادة (21) : - أ - يلتزم المكتب فور صدور قرار اعتماده بتوقيع اتفاقية مع الوزارة حسب الصيغة المعتمدة .
ب - يلتزم المكتب بأي تعليمات أو بلاغات تصدرها الوزارة أو السلطات السعودية المختصة تتعلق بشؤون العمرة.
المــادة (22): - إذا طرأت أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المــادة (23): - تلغى تعليمات شؤون العمرة رقم (1) لسنة 2005.
 

 
روابط ذات صلة

عدد الزوار


المتواجدون الآن...
#22: زائر
#1: عضو
#465: اجمالي الأعضاء

# yad » News


أنت زائر.
سجل الآن

- استغرق تنفيذ الصفحة: 0.06574 ثواني -
>