اهلا بكم في عالم العمرة

تسجيل دخول مكتبة الملفات دليل المواقع المنتديات الدروس اسئلة متكررة تصاميم برامج

            ـbersetzen Traduisez Traduca Traduzca Traduza       
بحث   
رتب
احصائيات عالم العمرة في رتب

عدد الزوار


اسم المستخدم

كلمة المرور



نسيت كلمة المرور؟

لم تسجل بعد؟
أضغط هنا للتسجيل


أحدث المشاركات في المنتديات

الموضوعالمنتدىالردودالقراءاتآخر مشاركة
# اسعار فنادق مكه والمدينه منتدى شركات العمرة السعودية31424موتي ولادمعة امي05.02.12 19:26
# مؤسسة الايثار للأخوه ( خدمات حج وعمره ) منتدى خدمات العمرة1886جمال النقيب03.02.12 07:41
# حجوزات فنادق منتدى خدمات العمرة2973جمال النقيب03.02.12 07:36
# خدمـــــــــــات الحج والعمـــــــــــرة منتدى خدمات العمرة31152جمال النقيب03.02.12 07:29
# مطلوب وكلاء لموسم العمرة 2012م 1433 هـ منتدى الوكلاء الخارجيين61694ابراهيم دياب15.01.12 06:28
# اسعار لفندق زمزم -20111432 منتدى العمرة21070Haddad_Travel12.01.12 02:15
# حجز فندق في مكة أو المدينة منتدى خدمات العمرة1626Haddad_Travel12.01.12 02:11

أمور يباح للمحرم فعلها حال الإحرام إذا احتاج إليها
نشر في: الجواد , في: Mar-17-2007

 
1-      لبس النعلين، وإن كان حين عقد الإحرام حافيا.
2-      عقد إزار الإحرام وربطه بخيط، أو كمر أو سبتة ونحو ذلك، لستر عورته، وحفظ نقوده و غيرها.
3-      لبس ساعة اليد، والنظارات، والخاتم، وسماعة الأذن ونحوها، فإن هذه الأمور و شبهها مما ليس ساترا للعضو أو البدن، لكونه مفصلا على هيئة لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه منعه بل إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ، لما لا يلبسه المحرم فيه تنبيه على أن كل ما سوى المذكورات فإن للمحرم لبسه، ولا سيما عند الحاجة.
4-      غسل ملابس الإحرام إذا اتسخت، وتبديلها بمثلها إذا احتاج إلى ذلك.
5-      الاغتسال بالماء وغسل رأسه وبدنه- عند الحاجة- بما ليس فيه روائح عطرية، وحك رأسه وجلده برفق وسهولة، ولو سقط منه شعر بسببه فلا حرج عليه. ويجب عليه الغسل من الجنابة.
6-      حمل المتاع على رأسه، إذا لم يكن قصده ستر رأسه.
7-      الاستظلال بغير ملاصق للرأس، كالشمسية والخيمة ونحوهما.
8-      الحجامة في الرأس وغيره للحاجة- ولو احتاج إلى قطع شيء من الشعر- والافتصاد، وكذلك إجراء عملية جراحية له عند الحاجة، فإنه صلى الله عليه وسلم : احتجم في وسط رأسه وهو محرم   . ولا يمكن ذلك إلا مع قطع بعض الشعر.
9-      قتل ما يضر ويؤذي، إذا لم يكن دفعه بأقل من ذلك، لما ثبت في الصحيح عن عائشة- رضي الله عنها- مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ) متفق عليه . وللبخاري: (والحية). فنبه بذكر هذه الخمس المؤذية على جواز قتل المضر- ما سوى بني آدم فيدافعه مهما أمكن- واتفقوا على قتل ما في معنى هذه الفواسق لخروجها بالإيذاء و الإفساد عن معظم الدواب، بل اشتمل الخبر على السباع الضارية والهوام القاتلة، والطير الذي هو من الهوام المستخبثة اللحم ومحرم الأكل بجمع الكل، فاعتبروه ورتبوا عليه الحكم.
[ العودة إلى القسم الشرعي | العودة إلى صفحة الأقسام الرئيسية ] عرض صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق
- استغرق تنفيذ الصفحة: 0.07037 ثواني -
>