اهلا بكم في عالم العمرة

تسجيل دخول مكتبة الملفات دليل المواقع المنتديات الدروس اسئلة متكررة تصاميم برامج

            ـbersetzen Traduisez Traduca Traduzca Traduza       
بحث   
رتب
احصائيات عالم العمرة في رتب

عدد الزوار


اسم المستخدم

كلمة المرور



نسيت كلمة المرور؟

لم تسجل بعد؟
أضغط هنا للتسجيل


أحدث المشاركات في المنتديات

الموضوعالمنتدىالردودالقراءاتآخر مشاركة
# اسعار فنادق مكه والمدينه منتدى شركات العمرة السعودية31424موتي ولادمعة امي05.02.12 19:26
# مؤسسة الايثار للأخوه ( خدمات حج وعمره ) منتدى خدمات العمرة1886جمال النقيب03.02.12 07:41
# حجوزات فنادق منتدى خدمات العمرة2973جمال النقيب03.02.12 07:36
# خدمـــــــــــات الحج والعمـــــــــــرة منتدى خدمات العمرة31152جمال النقيب03.02.12 07:29
# مطلوب وكلاء لموسم العمرة 2012م 1433 هـ منتدى الوكلاء الخارجيين61694ابراهيم دياب15.01.12 06:28
# اسعار لفندق زمزم -20111432 منتدى العمرة21070Haddad_Travel12.01.12 02:15
# حجز فندق في مكة أو المدينة منتدى خدمات العمرة1626Haddad_Travel12.01.12 02:11

حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام
نشر في: الجواد , في: Mar-17-2007

من ارتكب محظورا من المحظورات السابقة، فله أحوال، لكل حال حكم يليق بها:
أولا:    فإن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية، لقوله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقوله سبحانه: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }  . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تعالى قال: قد فعلت أي لا أؤاخذكم على الخطأ والنسيان). وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)   . فإن هذه نصوص عامة تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، فيدخل فيها من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وغيره.
ثانيا:    أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر، أو يحلق رأسه لمرض ونحوه. وهكذا قص الشعر و تقليم الأظافر و نحوه مما أطلق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى اصطلاح فدية الأذى فيجوز أن يفعل ذلك المحظور- من هذا القبيل- ولا إثم عليه ولكن عليه فديته وهي على التخيير: إما ذبح رأس من الضأن أو الماعز يجزيء في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، لحديث كعب بن عجرة- رضي الله عنه-:( حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي   ولا يلحقه الإثم لعذره). والحديث نص في حلق الرأس وقاس عليه الفقهاء المحظورات التي سبق ذكرها.
ثالثا:    أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم متعرض للوعيد فيحتاج إلى توبة نصوح عن فعله مع الفدية التي سبقت الإشارة إليها، لقوله تعالى: { ولكن ما تعمدت قلوبكم } . يعني تؤاخذون عليه. وقوله في الصيد: { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}   حيث جعل سبحانه الجزاء على متعمد القتل فقط.
[ العودة إلى القسم الشرعي | العودة إلى صفحة الأقسام الرئيسية ] عرض صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق
- استغرق تنفيذ الصفحة: 0.0691 ثواني -
>