اهلا بكم في عالم العمرة

تسجيل دخول مكتبة الملفات دليل المواقع المنتديات الدروس اسئلة متكررة تصاميم برامج

            ـbersetzen Traduisez Traduca Traduzca Traduza       
بحث   
Translation

رتب
احصائيات عالم العمرة في رتب

عدد الزوار


اسم المستخدم

كلمة المرور



نسيت كلمة المرور؟

لم تسجل بعد؟
أضغط هنا للتسجيل


أحدث المشاركات في المنتديات

الموضوعالمنتدىالردودالقراءاتآخر مشاركة
# للمرة الأولى..شركات الطيران السعودية تنق... الاستراحة04سيد عبدالله برزنجي05.09.10 14:17
# المسلمون في كوردستان يحوون ليلة القدر.. ... الاستراحة03سيد عبدالله برزنجي05.09.10 14:10
# 13 ألف معتمر من كوردستان يؤدون الشعائر ف... منتدى العمرة018سيد عبدالله برزنجي04.09.10 19:18
# 4 الاف كيلو متر رحلة يقطعها مسجد صغير من... الاستراحة016سيد عبدالله برزنجي04.09.10 14:48
# مجلة: أكبر معمر في العالم تونسي ولا ينقط... الاستراحة030سيد عبدالله برزنجي03.09.10 19:21
# دراسة: الإسلام أسرع الأديان إنتشارا في ب... الاستراحة025سيد عبدالله برزنجي03.09.10 19:10
# رمضان في الصيف حتى 2018 الاستراحة045سيد عبدالله برزنجي31.08.10 19:01

ما ينبغي لسفر المرأة
نشر في: الجواد , في: Mar-13-2007

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج وغيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أولم يكن معها، وسواء كانت شابة أو عجوزا، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)   .
والحكمة من لزوم المحرم أن المرأة عورة، وضعيفة، وذات عاطفة، ومطمع للرجال، فتفتن أو تفتتن، والمحرم يغار عليها فيصونها ويحافظ عليها ويمنعها مما يضرها، ويدافع عنها، وتهاب من أجله، ولذا يشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا.
والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة كالأب والجد والابن وابنه والأخ من أي جهة وابنه، وابن الأخت من أي جهة وابنه، والعم والخال، ومن هو بمنزلتهم من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب   وأبي زوجها وجده وأبناؤه وأبناء بناته، وأزواج البنات وبنات الأبناء وبنات البنات، أزواج الأمهات والجدات الذين دخلوا بهن).
فوجود المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج عليها، فإذا توفر لها المحرم مع الزاد والراحلة وأمن الطريق، وجب عليها الحج وتستأذن زوجها وليس لزوجها منعها من الحج، فإن أذن وإلا حجت بغير إذنه، وعليه نفقتها.
 
 
[ العودة إلى القسم الشرعي | العودة إلى صفحة الأقسام الرئيسية ] عرض صفحة للطباعة أرسل هذا المقال لصديق
- استغرق تنفيذ الصفحة: 0.11705 ثواني -
>